محمد حسين الحسيني الجلالي

563

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً : ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً : ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة : ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين : ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين : ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة : ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين : ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة : ففيها حِقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة : ففيها جذعة إلى خمسين وسبعين ، فإذا زادت واحدة : ففيها بنتان لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة : ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقّة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّاأن يشاء المصدّق أن يعد صغيرها وكبيرها » . ( تهذيب الأحكام 4 : 21 ) [ 1475 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السلام ، قالا في البقر : « في كلّ ثلاثين بقرة : تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة : مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين : ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت الستّين : ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين : ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين : ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 9 : 115 ) الفصل الثالث : في زكاة الغنم [ 1476 ] أورد ابن الأثير روايات أخرى من نسخة كتاب الصدقة المتقدم والتي فيها قوله : « وفي سائمة الغنم . . . إلى آخره » وقد أوردناه بطوله فيما سبق . ( راجع جامع الأصول 5 : 313 )